محمد باقر الوحيد البهبهاني
176
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
تردّد وقع في الصلاة وغلب أحد طرفيه ، كما يستفاد من المعتبرة ( 1 ) . ولو شكّ فيما زاد على الاثنين من الرباعيّة ، فإن كان شكَّه بين الإتمام والزيادة أتمّ وسجد سجدتي السهو بلا خلاف ، كما مضى ، وإلَّا بنى على الأكثر وأتمّ ثمّ احتاط بما شكّ فيه على المشهور ، للمعتبرة المستفيضة ، منها عام كالموثّق : « أجمع لك السهو كلَّه في كلمتين : متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلَّمت فأتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت » ( 1 ) . ومنها خاص كالصحاح فيمن شكّ بين الاثنتين والأربع ( 1 ) ، والحسان : فيمن شكّ بين الاثنتين والثلاث ( 1 ) ، والمعتبرين : فيمن شكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع ( 1 ) ، أنّ كلَّهم يبنون على الأكثر ويحتاطون بالباقي . وأوجب في « المقنع » الإعادة فيما إذا شكّ بين الاثنين والثلاث ( 1 ) ، للصحيح ( 1 ) وهو أحوط ، وكذا بين الاثنين والأربع ( 1 ) للصحيح الآخر ( 1 ) ، وحملا على المغرب والغداة ( 1 ) أو الاستحباب ( 1 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 211 الباب من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 212 الحديث 10451 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 219 الباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 214 الباب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 222 الحديث 10479 و 10482 . ( 1 ) المقنع : 101 و 102 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 215 الحديث 10459 . ( 1 ) المقنع : 101 و 102 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 221 الحديث 10475 . ( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 186 ذيل الحديث 741 . ( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 260 .